پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص303

(ولو نسيهما وجب عليه الرجوع) بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكي عن الصدوق من الميل إلى صلاتهما حيث يذكر، بل في كشف اللثام الاجماع عليه كما هو الظاهر، ولعله كذلك لاصالة عدم السقوط مع التمكن من الاتيان بالمأمور به على وجهه، وصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: ” سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصلي أيضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين ” وخبر عبيد بن زرارة (2) عن ابي عبد الله عليه السلام ” في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح يصلي أربع ركعات قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا ” ومرسل الطبرسي في المحكي عن مجمعه (3) عن الصادق عليه السلام ” انه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضةونسي أن يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام فقال، يصليهما ولو بعد أيام، لان الله تعالى يقول واتخذوا الآية ” وعن العياشي روايته (4) ولكن ” وجهل ان يصلي (و) غيرها من النصوص.

نعم (لو شق) عليه الرجوع فضلا عما لو تعذر (قضاهما حيث ذكر) كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب والاستبصار، ولعله المراد من التعذر في محكي النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع، لقاعدة الحرج واليسر المشار إليها في صحيح ابي بصير (5) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى ” واتخذوا من مقام ابراهيم

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 74 من ابواب الطواف الحديث 5 – 7 – 19 – 20 – 10