جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص302
قد سمعت القرائن عليه النافية لاحتمال ارادة موضع الدعاء من المصلى أو القبلة، وكون المراد بالمقام هو الحرم كله أو مع سائر المشاعر، وقوله صلى الله عليه وآله (1) للاعرابي الذي قال له صلى الله عليه وآله هل علي غيرها يعني الخمس: ” لا إلا أن تطوع ” المحتمل لعدم وجوب حج وعمرة عليه، وقول ابي جعفر عليه السلام لزرارة في الحسن (2): ” فرض الله الصلاة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه: صلاة السفر وصلاةالحضر وصلاة الخوف علي ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت ” المحتمل كسابقه على ما في كشف اللثام لكون المراد ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف أو غيره، على أنه عام أو مطلق يحكم عليه ما عرفت، كما هو واضح.
ثم لا يخفى عليك دلالة الحسن المزبور على
بل في المختلف انه المشهور، وبه صرح في التذكرة والتحرير، بل الاول منهما انه رواه العامة (3) عن النبي صلى الله عليه وآله، نعم في الثاني منهما كالدروس انه روي العكس (4) إلا أنا لم نتحققه وإن حكى القول به في المختلف عن الشيخ في النهاية في باب القراءة دون باب الطواف الذي صرح فيه بما سمعت، ولا ريب في أنه الاولى، حملا لاطلاق بعض النصوص على الحسن المزبور المتضمن لاستحباب الدعاء بعدهما كما أشار إليه في الدروس، قال: والدعاء بالمأثور أو بما سنح، والله العالم.
(1) سنن النسائي ج 1 ص 227 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها الحديث2 من كتاب الصلاة (3) و (4) سنن البيهقي ج 5 ص 91