جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص301
ادريس للتأسي (1) به صلى الله عليه وآله فانه صلاهما، وتلا قوله تعالى (2): ” واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ” بل قيل انها نزلت عليه حين فعلهما، ومنه مع غيره من النصوص (3) المشتملة على وجوب عود الناس لهما إلى المقام والصلاة فيه وذكر الآية دليلا عليه يظهر وجه دلالة الآية على ذلك، مضافا إلى الاجماع على عدم وجوب غيرهما فيه، وللامر (4) بقضائهما مع فواتهما المحمول على الوجوب المقتضي لوجوب الاداء لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية أو صحيحه (5) ” إذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم عليه السلام وصل ركعتين واجعله اماما واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد، وفي الثانية قل يا ايها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره ان تصليهما في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ” وغيره من النصوص، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى الاخبار الكثيرة جدا، ولعله يريد ما تسمعه منها إن شاء الله في وجوب كونهما في المقام وفي قضائهما وغير ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور كدليله الذي هو الاصل المقطوع بما عرفت بعد تسليم جريانه هنا، وعدم تعين الآية لهذا المعنى الذي
(1) صحيح البخاري ج 2 ص 180 (2) سورة البقرة الآية 119 (3) الوسائل الباب 74 من ابواب الطواف (4) الوسائل الباب 74 من ابواب الطواف الحديث 13 و 18 (5) ذكر صدره في الوسائل في الباب 71 من ابواب الطواف الحديث 3 وذيله في الباب 76 منها الحديث 3