جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص300
قريش النقصان الغير المتعارف اتجه حينئذ وجوب احتسابه في الطواف، لكون الطواف عليه حينئذ طوافا بالبيت لا به كما هو واضح، وعلى كل حال فالعمل على ما عليه الاصحاب.
واما الثاني فلمنافاته لما سمعته سابقا من وجوب الطواف به، سواء قلنا بكونه من البيت أو خارجا عنه، ولا ريب في عدم تحقق ذلك مع الطواف ماشيا على حائطه، بل عن التذكرة عدم جواز مس الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان، لانه يكون بعض بدنه في البيت، فلا يتحقق الشرط الذي هو خروجه عنه بجميعه، بل كان كما لو وضع احد رجليه اختيارا على الشاذروان، ولكن فيه منع الشرط المزبور مع فرض صدق الطواف عليه ولو لخروج معظمبدنه، ولعله لذا جزم بالصحة في القواعد، لكن الاحوط ما ذكره، نعم لو مسه لا في موازاته لم يكن به بأس، وفي كشف اللثام هو مبني على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت، قلت: المحكي عن ابن ظهرة في شفاء الغرام ان شاذروان الكعبة هو الاحجار اللاصقة بالكعبة التي عليها البناء المسنم المرخم في جوانبها الثلاثة: الشرقي والغربي واليماني وبعض حجارة الجانب الشرقي بناء عليه وهو شاذروان ايضا، واما الحجارة اللاصقة بجدار الكعبة التي تلي الحجر فليست شاذورانا، لان موضعها من الكعبة بلا ريب، والشاذروان هو ما نقصته قريش من عرض جدار اساس الكعبة حين ظهر على الارض كما هو عادة الناس في الابنية اشار إلى ذلك الشيخ أبو حامد الاسفرابي وغيره، والله العالم.
(ومن لوازمه ركعتا الطواف، وهما واجبتان في الطواف الواجب) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة، بل عن الخلاف نسبته إلى عامة اهل العلم، وإن حكي فيه عن الشافعي قولا بعدم الوجوب ناسبا له إلى قوم من اصحابنا، لكن لا نعرفهم، بل في الرياض عنه الاجماع مع ان فيه وفي السرائر نقل قول بالاستحباب، وفي التذكرة نسبة ذلك إلى شاذ كالمحكي عن ابن