جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص299
على سطحه، ومقتضاه كما عن التذكرة انه لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها، وهو بعيد بل باطل كبطلان القول بجواز الطواف في المسجد خارجا عن القدر المزبور عندنا.
(و) كيف كان ف (لو مشى) الطائف في طوافه (على أساس البيت) الذي هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته المسمى بالشاذروان (أو) على (حائط الحجر لم يجزه) بلا خلاف ولا إشكال، لعدم صدق الطواف بالبيت والحجر، إذ الاول من الكعبة فيما قطع به الاصحاب على ما في المدارك، بل هو المحكي عن غيرهم من الشافعية والحنابلة وبعض متأخري المالكية، نعم عن ابن ظهرة من الحنفية جواز الطواف عندنا على الشاذروان، لانه ليس من البيت، نص على ذلك الاصحاب، ولعله لما رووه (1) من ان ابن الزبير لما هدم الكعبة وادخل الحجر أو ستة اذرع منه أو سبعة فيها لما سمعته من عائشة (2) عن النبي صلى الله عليه وآله انه بناها على اساس ابراهيم الخليل ولم ينقص من عرض جدارها شئ، اللهم إلا أن يكون النقصان المتعارف بين الناس في البناء إذا ظهر على الارض، ومثله يمكن منع كونه نقصانا من البيت، نعم في بعض التواريخ انه لما قتل ابن الزبير هدموا الكعبة واخرجوا ما كان ادخله فيها من الحجر، والمراد ان المعروف كون الشاذروان وهو ما نقصته قريش من عرض أساس الكعبة، لكن قد بنيت بعدهم غير مرة، منها في اواخر عشر الستين وستمائة أو اوائل عشر السبعين وستمائةفان كان المراد النقصان المتعارف عند ظهور الاساس إلى الارض اشكل حينئذ دعوى خروجه من الببت، وإن كان غيره وانه لما جددوها ابقوها على ما نقصتها
(1) مستدرك الحاكم ج 1 ص 480 (2) رواه في المغني ج 3 ص 382