پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص298

ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا ” قيل بل قد يظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى، ولكن فيه ان الخبر المزبور دال على الكراهة مع الاختيار دون الاضطرار كما عن ظاهر الصدوق الفتوى به لا الجواز وعدمه، نعم يمكن القول باجزائه تقية، اما غيرها فمشكل، بل ظاهر ما سمعته من النص والفتوى ومعقد الاجماع عدم الاجزاء مطلقا، ثم إنه لابد من ملاحظة المقدار المزبور من جميع الجوانب كما سمعت التصريح به في الخبر المزبور (1) بل نسبه في المدارك إلى قطع الاصحاب، وهو كذلك وهو كما عن تاريخ الازرقي إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف، نعم لا إشكال في احتساب المسافة من جهة الحجر من خارجه بناء على أنه من البيت، بل في المدارك وغيرها وإن قلنا بخروجه عنه لوجوب ادخاله في الطواف فلا يكون محسوبا من المسافة، وفيه انه خلاف ظاهر الخبر المزبور، ولذا احتملفي المسالك احتسابه منها وإن لم يجز سلوكه، ولا ريب في انه الاحوط، وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي هو على المقام الاصلي أو بين الصخرة التي هي المقام هنا ؟ الظاهر الثاني، كما انه لا مدخلية للمقام نفسه في الطواف، فلو حول عن مكانه وجب الطواف في المقدار المخصوص كما دل عليه الخبران المزبوان (2) بل خبر زرارة صريح، هذا.

وعن الشافعي لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري، ولا كونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الاروقة والسطوح إذا كان البيت ارفع بناء على ما هو اليوم، فان جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب الطواف الحديث 1 (2) الوسائل الباب 28 من ابواب الطواف الحديث 1 و 2