جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص290
إرادة الاستلام له في المبدأ والمنتهى، لكن الفرض شدة الحرج والضيق فيما ذكروه المنافي لسهولة الملة وسماحتها، ودعوى الاستلزام المزبور واضحة المنع، ضرورة تحقق الصدق عرفا بدون ذلك، اللهم إلا أن يراد من نحو قوله ” من الحجر ” الطواف بالحجر الذي هو اسم للمجموع، كما ان المراد من الطواف به الطواف ببدنه عليه، إلا أن ذلك كله شك في شك، مضافا إلى إجمال الكيفية المزبورة التي هي الطواف باول جزء من مقاديم بدنه على اول جزء منه مارا بجميع بدنه كله محافظا على الطواف على اليسار، وإن كان الظاهر عدم البأس في إدخال جزء من باب المقدمة مع استصحاب النية وقصد الاحتساب من حيث يحاذيولا يلزم من ذلك الزيادة كما في إدخال جزء من الرأس في غسل الوجه، وبالجملة لا يخفى حصول المشقة بملاحظة نحو ذلك، بل ربما كان اعتباره مثارا للوسواس كما انه من المستهجنات القبيحة نحو ما يصنعه بعض الناس عند إرادة النية للصلاة بناء على انه الاخطار من الاحوال التي تشبه احوال المجانين، مع انه مناف للتقية، بل قد يقال إنه لم يطف بالجزء المحاذي له من المقاديم، لان الطواف عبارة عن الحركة الدورية، فالتحقيق عدم اعتبار ذلك، بل ظاهر المدارك والرياض وغيرهما عدم اعتبار محل الابتداء، فلو ابتدأ مثلا بآخر الحجر كان له الختم بأوله ولعله لصدق أنه ابتدأ بالحجر وختم به، ودعوى عدم صدق الختم حتى يصل إلى محل الابتداء الذي هو الوسط أو الآخر ممنوعة، والزيادة والنقيصة في الفرض غير قادحة بعد ظهور الادلة في كون المراد منهما الزيادة على الحجر الذي هو محل الابتداء والنقيصة عنه، بل الظاهر اعتبار إدخال الاولى في الطواف بقصد انه منه في المنع لا لغوا أو مقدمة كما ستعرف إن شاء الله، ولكن صرح جماعة باعتبار محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ به اولا من غير فرق بين الاول وغيره، فينبغي حينئذ ان يعلم محل الابتداء وإن كان الظاهر عدم البأس بالزيادة مقدمة، ولعله