جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص289
زيادة، وليست من التشريع إذا اتفق وقوعها منه سهوا ونحوه، وبالجملة المتجه الصحة في الفرض المزبور مع فرض كون الحاصل منه في الخارج سبعة أشواطصحيحة بلا زيادة عليها، وكانت النية التي هي الداعي موجودة عند مروره على الحجر، وقلنا بعدم وجوب قصد البدأة منه كما عرفت.
هذا.
وذهب الفاضل بل غيره ممن تأخر عنه إلى أنه لابد من الابتداء باول الحجر بحيث يمر كله على كله، قال في المسالك: ” والبدأة بالحجر بان يكون أول جزء منه محاذيا لاول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه علما أو ظنا ” ونحوه في غيرها، ولم نعرف شيئا من ذلك لمن سبق العلامة، وعلله في كشف اللثام بأنه لازم من وجوب الابتداء بالحجر والبطلان بالزيادة على سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل، فانه إن ابتدأ بجزء من وسطه لم يأمن من الزيادة أو النقصان، وحينئذ فلو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف بعد النية بجميع بدنه لم يصح، لعدم ابتدائه فيه بأول الحجر بل بما بعده، بل لابد أن يحاذي بأقدم عضو من أعضائه أوله، بل قيل إنهم اختلفوا لذلك في تعيين أول جزء البدن هل هو الانف أو البطن أو ابهام الرجلين، وربما اختلف الاشخاص بالنسبة إلى ذلك، ولكن ذلك كله بعد الاغضاء عما في الاخير كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه، خصوصا ما في خبر محمد (1) منأن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه، وسيما في هذه الازمنة التي يشتد فيها الزحام كما أشار إليه في صحيح عمار (2) ” وكنا نقول لابد أن يستفتح الحجر ويختم به، فاما اليوم فقد كثر الناس ” وإن كان الظاهر
(1) الوسائل الباب 81 من ابواب الطواف الحديث 2 (2) الوسائل الباب 16 من ابواب الطواف الحديث 1