پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص288

ان منها ما قدمه، كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت ولم يكن خرج مع احتمال البطلان، لبطلان النية المفرقة على أجزاء المنوي، ومنافاة نية إتمام السابق الفاسد بستة لنية مجموع السبعة، فانه ينوي الآن ستة لا غير، وغايته لو صح ما قدمه تفريق النية على الاجزاء، ويجوز ان يريد بالاتمام فعل مجموع سبعة اشواط لا مع إلغاء ما قدمه ليحتمل البطلان، إذ لا شبهة في الصحة مع الالغاء ووجه الاحتمال حينئذ انه وإن نوى مجموع السبعة بنية مقارنة للمبدأ لكنه لما اعتقد دخول ما قدمه منها كان بمنزلة نية ستة اشواط، هذا كله على كون اللام في الاتمام لتقوية العامل، ويجوز كونها وقتية اي منه يحتسب ان اتم سبعة عدا ما قدمه مع تجديد النية عنده باحد المعنيين، ويحتمل التعليل أي منه يحتسب إن جدد النية عنده باحد المعنيين، لانه اتم حينئذ الطواف وشروطهوإن فعل قبله ما يلغو، واتم النية واتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له “.

قلت: لا يخفى عليك ان ذلك كله متعبة لا فائدة فيها، مضافا إلى ما فيه من التجشم في الاخير بل وسابقه، والى إمكان منع إرادة التفريق من التجديد ولذا قال في المدارك: ” فلو ابتداء الطائف من غيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهى إلى الحجر الاسود فيكون منه ابتداء طوافه إن جدد النية عنده أو استصحبها فعلا ” والمهم تنقيح وجوب قصد البدأة بالحجر وعدمه، ولا ريب في انه احوط بل لعل احتمال البطلان في كلام الفاضل لذلك، وإن كان الاقوى عدم اعتباره، ضرورة صدق الطواف سبعة اشواط من الحجر إلى الحجر في الفرض وإن لم يقصد البدأة والختم به، إلا ان الذي وقع منه ذلك ولو سهوا، على ان النية هي الداعي والفرض استمراره، فهو موجود عند مروره على الحجر.

والابتداء الواقع منه كان لغوا، لان الزيادة المتأخرة المفسدة لا المتقدمة التي هي في الحقيقة ليست