پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص287

لا يخلو من نظر ايضا، لاطلاق الادلة، وأما الاستدامة حكما فقد تقدم الكلام فيها في الصلاة وغيرها، بل ذكرنا بناء على انها الداعي كما هو التحقيق أنه موجود غالبا في جميع اجزاء الفعل، وإلا لم يقع منه منتظما، كما هو واضح.

(و) منها (البدأة بالحجر) الاسود (والختم به) بلا خلاف اجدهفيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص، مضافا إلى التأسي به صلى الله عليه وآله خصوصا بعد قوله صلى الله عليه وآله ” خذوا عنى مناسككم ” منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) ” من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود ” وما عن الشيخ في الاقتصاد من التعبير بلا ينبغي محمول على إرادة الوجوب قطعا، وحينئذ فلو ابتدأ الطائف بغيره مما قبله أو بعده ففي القواعد لم يعتد بذلك الشوط إلى ان ينتهي إلى اول الحجر فمنه يبتدأ الاحتساب ان جدد عنده النية للاتمام مع احتمال البطلان، ومزجها في كشف اللثام، فقال، ” ان جدد عنده النية لمجموع سبعة اشواط سواء ألغى ما قبله أو لا تذكره وزعم دخوله في الطواف واحتسابه منه اولا، فانه الآن طواف مقرون بالنية من ابتدائه، فإذا اتمه سبعة اشواط غير ما قدمه صح وإن كان ذلك سهوا، ولا يكفي استدامة حكم النية السابقة، لعدم مقارنتها لاول الطواف، وكذا يصح الاحتساب منه جدد عنده النية للاتمام اي إتمام سبعة اشواط بفعل سبعة اخرى أو ضمها إلى ما قدمه، ولكن إنما يصح إذا اكمل سبعة اخرى بأن علم في الاثناء كون المقدم لغوا فأكملها بنية ثانية، أو اكملها سهوا،وإنما يصح الاول بناء على جواز تفريق النية على أجزاء المنوي، والثاني بناء على ان نية الاتمام تتضمن نية مجموع السبعة اشواط، لكن سهى أو جهل فزعم

(1) الوسائل الباب 31 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 3