جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص286
التي تقدم الكلام في حكمها وكيفيتها غير مرة، نعم في الدروس هنا ” ظاهر بعض القدماء أن نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الافعال، ولعله لخلو الاخبار الواردة بتفصيل أحكام الحج من ذكر النية في شئ من أفعاله سوى الاحرام الذي هو أولها، فيكون حينئذ كباقي العبادات المركبة من الصلاة وغيرها التي لا تحتاج اجزاؤها إلى نية ” وهو كما ترى، ضرورة الفرق بينه وبين الصلاة التي أفعالها مرتبطة ومتصلة، بخلاف افعال الحج الباقية على مقتضى قوله عليه السلام (1) ” لا عمل إلا بنية ” و ” إنما الاعمال بالنيات ” (2) الذي هو لولا الاجماع لكان معتبرا في اجزاء الصلاة ايضا، بل لعله كذلك فيها بناء على أنها الداعي المفروض وجوده في تمام الصلاة، بل ربما كان ذلك مرجحا للقول بانه الداعي كما أوضحناه في محله، بل ربما كان على ذلك لا فرق بين الابتداء والاستدامة التي هي على هذا التقدير فعلية لا حكمية إلا في صورة نادرة، وهي فيما لو فرض ذهاب الداعي في الاثناء مع بقاء الافعال منتظمة، بل يمكن منع الفرض المزبورومنع صحة الصلاة فيه لو سلم، ولتحقيق المسألة مقام آخر، هذا، وربما كان الوجه في تخصيص الاحرام بذكر النية فيه توقف امتياز نوع الحج والعمرة عليه.
وكيف كان فلابد من مقارنة النية للطواف على حسب غيره من الاعمال، لكن في المدارك ولا يضر الفصل اليسير، وفيه نظر، ولذا اعتبره الفاضل وغيره عند الشروع فيه، بل في كشف اللثام لا قبله بفصل ولا بعده، وإلا لم تكن نية، على انه لا يتم على تقدير كونها الداعي، كما أن ما في كشف اللثام من انه لابد من خطور معنى الطواف وهو الحركة حول الكعبة سبعة أشواط
(1) و (2) الوسائل الباب 5 من ابواب مقدمة العبادات الحديث 1 – 10