پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص283

عليه في دخول الحرم، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) ” إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع، قال: ومن دخله بخشوع غفر له إن شاء الله، قلت ما الخشوع ؟ قال: السكينة لا تدخل بتكبر “.

وفي حسنه الآخر (2) ايضا ” من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قلت كيف يدخلها بسكينة ؟ قال: يدخل غير متكبر ولا متجبر ” وفي خبر اسحاق (3) ” لا يدخل رجل مكة بسكينة إلا غفر له، قلت: ما السكينة ؟ قال: بتواضع ” ولعل دخولها حافيا من التواضع المزبور، فما في كشف اللثام من التوقف فيه في غير محله، ثم قال: ويدخل في الحفاء المشي لغة أو عرفا، وفيه منع، ضرورة كون المنساق منه نزع النعلين، بل قوله تعالى (4) ” فاخلع نعليك انك بالواد المقدسطوى ” صريح في ذلك، بل لعل قوله: ” انك ” تشعر بالحكم السابق، إذ هو كالتعليل المستفاد منه نحوه.

وعلى كل حال فما سمعت يعلم استحباب كون ذلك (على سكينة ووقار) والمراد بهما واحد، قيل أو احدهما الخضوع الصوري، والآخر المعنوي، والله العالم.

(و) أن (يغتسل لدخول المسجد الحرام) كما عرفت الكلام فيه.

(و) أن (يدخل من باب بني شيبة) للتأسي والخبر (5) عن الرضا عليه السلام

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 1 (2) و (3) الوسائل الباب 7 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 1 – 2 (4) سورة طه الآية 12 (5) المستدرك الباب 6 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 1