جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص281
للقادم من المدينة، على معنى ان كلا لمن يمر عليه في قدومه، ولا يكلف غيره ولذا قال المصنف (والافضل ان يغتسل من بئر ميمون أو من فخ، وإلا ففى منزله) والامر سهل بعد أن كان الحكم استحبابيا، وقد تقدم غير مرة الحال في هذه الاغسال المندوبة بالنسبة إلى انتقاضها بالاصغر وعدمه، فلاحظ، والله العالم.
(و) كذا يستحب (مضغ الاذخر) كما في القواعد ومحكي الجامع والجمل والعقود وفيه تطييب الفم بمضغ الاذخر أو غيره عند دخول مكة كما في النافع وعن الوسيلة والمهذب، وفيه نحو ما عن الجمل والعقود من تطييب الفم به أو بغيره، أو عند دخول الحرم كما عن التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره، وفي هذه التطييب بغيره ايضا، كما في الكتابين والاصل فيه قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (1) ” إذا دخلت الحرم فخذمن الاذخر فامضغه ” وفي خبر ابي بصير (2) ” فتناول من الاذخر فامضغه ” وهو وإن كان يحتمل التأخير عن دخول الحرم والتقديم، إلا أن المنساق إرادة فعله عند الدخول، قال الكليني: ” سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر ” وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة بل المسجد وكونه من سنن الطواف، وكأنه الذي حمل الشيخ على حمل غيره عليه، ولعل الاولى الحكم باستحباب الجميع، كما أن الاولى الحكم باستحباب مضغ غيره بما يطيب به الفم وإن كان هو أولى من غيره، لكونه المأثور، والامر سهل، والله العالم.
(1) و (2) الوسائل الباب 3 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 1 – 2