جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص279
فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل واخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع، فقال: يا ابان من صنع مثل ما صنعت تواضعا لله عز وجل محى الله تعالى عنه مائة الف سيئة، وبنى له مائة الف درجة، وقضى له مائة الف حاجة ” وفي حسن معاوية بن عمار (1) عنه (عليه السلام) ايضا: إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو منزلك بمكة ” ولكن في صحيح ذريح المحاربي (2) ” سألته عن الغسل في الحرم قبل دخول مكة أو بعد دخولها قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وان اغتسلت بمكة فلا بأس، وان اغتسلت في بيتك حين تنزل مكة فلا بأس ” وربما ظهر منه كون الغسل واحدا كما جزم به في المدارك فانه بعد ان ذكر النصوص المزبورة وخبر عجلان ابي صالح (3) ” قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامشحافيا وعليك السكينة والوقار ” قال: ” ومقتضاها استحباب غسل واحد قبل دخول الحرم أو بعده من بئر ميمون الحضرمي الذي في الابطح، أو من فخ وهو على فرسخ من مكة للقادم من المدينة، أو من المحل الذي ينزل فيه بمكة على سبيل التخيير، وغاية ما يستفاد منها ان إيقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل، فما ذكره المصنف وغيره من استحباب غسل لدخول مكة وآخر لدخول المسجد غير واضح، واشكل منه حكم العلامة وجمع من المتأخرين باستحباب ثلاثة اغسال بزيادة غسل آخر لدخول
(1) و (2) الوسائل الباب 2 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 2 – 1 (3) الوسائل الباب 5 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 2