پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص278

وقال: أيها الناس اني رسول رسول الله اليكم بأن لا يدخل البيت كافر، ولا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وآله فله عهد إلى اربعة اشهر، ومن لا عهد له فله مدة بقية الاشهر الحرم، وقرأ عليهم سورة براءة ” إلى غير ذلك، ولكن قد يمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة، ضرورة اعمية النهي عن العراء منه كما هو واضح، ولعله لذلك تركه المصنف وغيره، اللهم إلا ان يقالان المراد من العراء في هذه النصوص ستر العورة، للاجماع في الظاهر على صحة طواف الرجل عاريا مع ستر العورة، ولا ريب في انه أحوط، والله العالم.

(والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة) كما في القواعد وغيرها، لحسن الحلبي (1) ” امرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل إلى مكة ” وقال عليه السلام ايضا في خبر محمد الحلبي (2): ” ان الله عزوجل قال في كتابه (3): ” طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ” فينبغني للعبد ان لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والاذى وتطهر ” بناء على ارادة الكناية بذلك عن الغسل، فما عن الخلاف من عدم استحبابه مدعيا الاجماع عليه في غير محله خصوصا بعد كون الحكم ندبا يتسامح فيه مؤيدا بالاعتبار.

بل قد يستفاد من النصوص استحباب غسل آخر لدخول الحرم، ففي خبر ابان بن تغلب (4) قال: ” كنت مع ابي عبد الله عليه السلام مزامله بين مكة والمدينة

(1) و (2) الوسائل الباب 5 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 1 – 3 (3) سورة البقرة الآية 119(4) الوسائل الباب 1 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 1