پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص274

(و) كذا يشترط في صحته واجبا كان أو مندوبا (أن يكون) الرجل (مختونا) بلا خلاف أجده فيه، بل عن الحلبي أن اجماع آل محمد صلوات الله عليهم عليه مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) ” الاغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة ” وفي صحيح حريز (2) وابراهيم بن عمر (3) ” لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة، واما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون ” وخبر ابراهيم بن ميمون (4) عنه عليه السلام ايضا ” في رجل أسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن قال: لا يحج حتى يختتن ” وغير ذلك، فما في المدارك من أنه نقل عن ابن إدريس التوقف في ذلك واضح الضعف،مع أنا لم نتحققه، كما أن عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافا محققا.

(و) على كل حال ف‍ (لا يعتبر في المرأة) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه، للاصل وما سمعته من النصوص.

أما الخنثى المشكل فالمتجه بناء على الاعمية عدم الوجوب للاصل، والوجوب على القول بأنها اسم للصحيح، تحصيلا ليقين الخروج عن العهدة إلا على القول بجريان الاصل فيها على هذا التقدير أيضا.

بل قد يظهر من المصنف وغيره عدم اعتباره في الصبي، قيل للاصل بعد عدم توجه النهي إليه، وحينئذ فان أحرم وطاف أغلف لم تحرم النساء عليه بعد البلوغ، ولكن قد يقال إن النهي وإن لم يتوجه إليه إلا أن الحكم الوضعي المستفاد منه ثابت عليه، خصوصا بعد صحيح معاوية السابق، هذا.

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 33 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 1 – 3 – 3 – 2