جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص270
تطوعا توضأ وصلى ركعتين ” نعم ظاهر الاخير عدم وجوبها في المندوب كما هو أحد القولين في المسألة، بل أظهرهما لذلك وللاصل، وصحيح حريز (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء قال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ” وخبر عبيد بن زرارة (2) عنه (عليه السلام) ايضا ” لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف ” فما عن ابي الصلاح من وجوبها فيه ايضا لاطلاق بعض النصوص المقيد بما عرفت في غير محله.
بل الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الاكبر الذي يحرم مطلقا الكون في المسجد معه فضلا عن اللبث، لكن لو طاف ناسيا مثلا صح طوافه للاصل بعد امتناع تكليف الغافل، ولعله المراد من محكي التهذيب ” من طاف على غير وضوء أو طاف حنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده، وإن كان طواف السنةتوضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف ” نعم لا ريب في استحباب الطهارة له لما سمعته من صحيح معاوية وللنبوي (3) العامي الذي يكفي مثله في الفرض ” الطواف بالبيت صلاة ” كما ان الظاهر إرادة الطواف المندوب لنفسه دون ما كان جزء عمرة مندوبة أو حج كذلك فانه من الواجب.
وعلى كل حال فقد عرفت في كتاب الطهارة ان كلما تبيحه الطهارة المائية تبيحه الطهارة الترابية، لكن عن فخر المحققين عن والده انه لا يرى إجزاء التيمم فيه بدلا عن الغسل، بل في المدارك أنه ذهب فخر المحققين إلى عدم اباحة
(1) و (2) الوسائل الباب 38 من ابواب الطواف الحديث 7 – 2 (3) سنن البيهقي ج 5 ص 87 وكنز العمال ج 3 ص 10 الرقم 206