پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص267

بين المفرد والقارن بعنوان الاعتراض أو ان المراد ليسا سواء مع المتمتع، وعلى كل حال فهو ظاهر في انه موسع عليهما التأخير عن الغد كالمحكي عن المقنعة والفقيه والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم والجامع، لكن عن صريح الكافي وظاهر الغنية والاصباح أن وقته لهما أيضا إلى آخر أيام التشريق، وفيه ما عرفت، نعم الظاهر جواز ذلك لهما (على كراهة) كما صرح به الفاضل، قال: لما سمعته من قول الصادق (عليه السلام) من تعليل استحباب التقديم بخوف الحوادث والمعاريض، وفي كشف اللثام ” وهو يعطي ان المراد أفضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص، وهو الوجه ؟ وفيه أنه يكفي في الكراهة التى يتسامح فيها إطلاق النهي عن التأخير في بعض النصوص السابقة، والله العالم.

المسألة (الثالثة

الافضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل) قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد

(وتقليم الاظفار وأخذ الشارب) لقوله (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد (1): ” ثم احلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به اسبوعا ” ولو اغتسل لذلك بمنى جاز للاطلاق، بل لعله أولى لقول الصادق (عليه السلام) للحسن بن ابي العلاء (2) إذ سأله عن ذلك: ” أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت “.

(والدعاء إذا وقف على باب المسجد) بما في صحيح معاوية (3) عن الصادق (عليه السلام) ” اللهم أعني على نسكي، وسلمني له وسلمه لي، اسألك

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب زيارة البيت الحديث 2 (2) الوسائل الباب 3 من ابواب زيارة البيت الحديث 1 عن الحسين ابن ابي العلاء.

(3) الوسائل الباب 4 من ابواب زيارة البيت الحديث 1