پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص266

لا يقرب النساء والطيب ” وصحيح هشام بن سالم عنه (1) (عليه السلام) ايضا ” لا بأس ان أخرت زيارة البيت إلى ان تذهب أيام التشريق، إلا انك لا تقرب النساء ولا الطيب ” وظاهرهما بقرينة النهي عن الطيب المتمتع، وصحيح الحلبي (2)المروي في المحكي من مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي، سأل الصادق (عليه السلام) ” عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال: لا بأس ” ودعوى الجمع بينهما بالحمل على القارن والمفرد دون المتمتع مع انها لا تتم فيما كان ظاهره التمتع ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة، بل هذا أولى من وجوه، خصوصا بعد ما سمعت التصريح بها في صحيح معاوية (3) السابق.

(و) على كل حال (يجزيه طوافه وسعيه) على القولين إذا أوقعه في ذي الحجة كما صرح به غير واحد، لظهور بعض ما سمعته من الادلة في ذلك، لكن عن الغنية والكافي أن وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ولعله لصحيح ابن سنان السابق، وعن الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر والى بعد غد لعذر، وهو يعطي عدم الاجزاء إن أخر عن ثاني النحر، ولا ريب في ضعفه لما عرفت.

(و) كيف كان ف‍ (يجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك) اختيارا (طول ذي الحجة) كما في النافع والقواعد وغيرهما، ومحكي النهاية والمبسوط والخلاف وبمعناه ما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيام التشريق للاصل، وكون ذي الحجة من أشهر الحج، وما سمعته من إطلاق

جوازالتأخير من مفهوم صحيح الحلبي وصحيح معاوية المشتمل على كراهة

التأخير للمتمتع، والتوسعة للمفرد، بل وصحيحه الآخر (4) المذكور فيه نفي التسوية

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 1 من ابواب زيارة البيت الحديث 3 – 11 – 1 – 8