جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص264
(وكذا يكره الطيب) لمن طاف طواف الزيارة (حتى يفرغ من طواف النساء) لصحيحة محمد بن اسماعيل (1) ” كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال: لا “المحمول عليها جمعا، والله العالم.
المسألة (الثانية إذا قضى) الحاج (مناسكه يوم النحر فالافضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه) لاستحباب المسارعة والاسباق إلى الخيرات ولموثق اسحاق (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث قال: تعجيلها أحب الي، وليس به بأس ان اخرته ” وخبر عبد الله بن سنان (3) عنه (عليه السلام) ايضا ” لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض ” وصحيح معاوية بن عمار (4) عنه عليه السلام ايضا ” في زيارة البيت يوم النحر، قال: ذره، فان اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فانه يكره للمتمتع أن يؤخره، وموسع للمفرد أن يؤخره “.
ومنه يعلم الوجه في قول المصنف وغيره: (فان اخره فمن غده، ويتأكد ذلك في حق المتمتع) مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (5) ” ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك ” وصحيح معاوية بن عمار (6) عنه (عليه السلام) ايضا ” سألته عن المتمتع
(1) الوسائل الباب 19 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1 (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 1 من ابواب زيارة البيت الحديث 10 – 9 – 1 – 7 – 8