جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص263
قلت أعليه شئ ؟ قال: لا ” المحمول عليها جمعا بينهما وبين ما سمعت من النص والفتوى من الاحلال بالحلق من كل شئ عدا النساء والطيب، بل ظاهر الخبر المزبور ذلك حتى يتم السعي.
كما ان مقتضى صحيح ابن مسلم (1) وغيره كراهية تغطية الرأس كذلك قال: ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فقيل له فان كان فعل فقال: ما أرى عليه شيئا ” وفي صحيح منصور بن حازم (2) عن ابى عبد الله عليه السلام ” في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان ابي عليه السلام كان يكره وينهى عنه، فقلنا: فان كان فعل قال: ما أرى عليه شيئا “.
نعم ظاهر هذه النصوص
بل في خبر سعيد الاعرج (3) عن ابي عبد الله عليه السلام ” سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ قال: ان كان متمتعا فلا، وان كان مفردا للحج فنعم ” وخبر اسماعيل بن عبد الخالق (4) المروي عن قرب الاسناد ” قلت لابي عبد الله عليه السلام ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت قال: أما المتمتع فلا، واما من افرد الحج فنعم ” إلا أن المصنف وغيره أطلق، ولعله يحمل ذلك على خفتها بالنسبة إليه، إلا انه متوقف على مقتضى الكراهة على الاطلاق ولم يحضرني، فيتجه حينئذ نفيها فيه، والامر سهل.
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 18 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 2 – 1 – 4 – 6