پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص262

فيهن، والمراد بالخصي ما يعم المجبوب بل المقصود من عبارات الاصحاب والسؤال في الخبر (1) هو الذي لا يتمكن من الوطئ.

وتحرم النساء بالاحرام على العبد المأذون فيه وإن لم يكن متزوجا، ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الاذن، لجواز توارد الاسباب الشرعية، ويتفرع على ذلك أن المولى إذا أذن له في التزويج وهو يعلم أن عليه طواف النساءفقد أذن له المضي إلى قضائه، وكذا قيل إذا كان متزوجا وقد أذن في احرامه، فانه أذن له في الرجوع لطواف النساء إذا تركه، وفيه منع، إذ يمكن أن لا يريد تحليل النساء له، وعلى كل حال فليس للمولى تحليله مما أحرم منه، خلافا للمحكي عن ابي حنيفة، هذا.

وفي القواعد وشرحها للاصبهاني وإنما يحرم بتركه الوطئ وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد، وإن كان حرم بالاحرام، لاطلاق الاخبار والفتاوى باحلاله بما قبله من كل ما احرم منه إلا النساء، والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن، وفيه نظر أو منع، ولعله لذا قطع الشهيد بحرمته ايضا للاصل، بل في كشف اللثام احتماله قويا ايضا، والله العالم.

(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في انه (يكره لبس المخيط) للمتمتع (حتى يفرغ من طواف الزيارة) لخبر إدريس القمي (2) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام إن مولى لنا تمتع ولما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال: بئسما صنع، فقلت أعليه شئ ؟ قال: لا، قلت فانى رأيت ابن ابي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال بئسما صنع

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب الطواف الحديث 1 (2) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 3