جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص259
إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروةفاصعد عليها وطف بينهما سبعة اشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، ثم قد احللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه ” واحتمال كون ذلك لتوقف الفراغ عليها لا حل النساء لا داعي له، ثم الكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم.
والظاهر اعتبار هذا الطواف في حج النساء بالنسبة إلى حل الرجال لهن كما عن علي بن بابويه التصريح به في الرسالة، مضافا إلى تصريح غير واحد به من المتأخرين ومتأخريهم، للاصل وإطلاق قوله (1): ” فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” والرفث هو الجماع بالنص الصحيح (2) كما عرفته سابقا، والاجماع والاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام، وقاعدة الاشتراك إلا فيما استثني، وللصحيح (3) ” المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضتالمناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ” ونحوه خبر آخر (4) إلا
(1) سورة البقرة الآية 193 (2) الوسائل الباب 32 من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 (3) و (4) الوسائل الباب 84 من ابواب الطواف الحديث 2 1