پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص257

صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) السابق المشتمل على قضية الخبيص، ولا يخفى عليك ان مقتضى هذه الادلة عدم الفرق بين تقديمه الطواف والسعي وعدمه، فما في الدروس من اشتراط حل الطيب له بذلك في غير محله، وإن ذكر بعضالناس له وجها غير وجيه، بل كالاجتهاد في مقابلة النصوص، كما أن اطلاق المصنف هنا والنافع ومحكي الخلاف بقاء حرمة النساء والطيب كذلك ايضا بعد ما سمعت من الادلة، بل عن الجعفي التصريح بالتسوية بين المتمتع وغيره في ذلك، ولا ريب في ضعفه، والله العالم.

التحلل (الثاني) للمتمتع (إذا طاف طواف الزيارة) للحج (حل له الطيب) كما في النافع والقواعد وغيرها ومحكي والانتصار والاستبصار والنهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر، بل لا أجد فيه خلافا، لصحيح معاوية (2) السابق ومنصور بن حازم (3) ” إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف البيت ” وفيما كتبه عليه السلام إلى المفضل بن عمر (4) فيما رواه سعد بن عبد الله في المحكي من بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدائني ” فإذا أردت المتعة في الحج إلى ان قال: ثم أحرمت بين الركن والمقام للحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت ” بل في كشف اللثام انه لا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق النص والفتوى،

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب الحلق التقصير الحديث 3 (2) الوسائل الباب 13 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1 (3) الوسائل الباب 18 من ابواب تروك الاحرام الحديث 12 (4) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الحج الحديث 29