پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص256

ثم ان الظاهر اعتبار فعل المناسك الثلاثة في منى في حصول هذا التحلل كما عن ابي علي والشيخ التصريح به، بل والمصنف في النافع والفاضل في المختلف بل يمكن أن يكون هو المراد ممن اطلق، بل وخبري عمر بن يزيد (1) وجميل (2) السابقين حملا للحلق على الواقع على أصله، ويؤيده الاصل والاحتياط، مضافا إلى صحيح معاوية السابق (3) المستفاد من الجمع بينه وبين خبر الرمي (4) بعد تقييد اطلاق كل بالآخر اعتبار الثلاثة ايضا، نعم لا يعتبر ترتيبها لما عرفت من الاجزاء وان اثم، وعن المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى انه بعد الرمي والحلق وفي كشف اللثام ” ولعل المراد ما سبقه، ولم يذكرا الذبح لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالاول والآخر ” قلت: وان كان محجوجا بما عرفت.

هذا كله في المتمتع، أما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب ايضا كما في القواعد ومحكي الاحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلةوالسرائر والجامع، لما سمعته من خبر محمد بن حمران (5) ومن المحكي عن ابن عباس في صحيح معاوية (6) عن الصادق (عليه السلام) وخبر جميل (7) المروي عن نوادر البزنطي، بل هو مقتضى الجمع بين صحيح منصور (8) ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حل كل شئ إلا النساء ” وبين

(1) و (3) و (4) الوسائل الباب 13 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 4 – 1 – 2 (2) و (5) و (6) و (7) الوسائل الباب 14 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 4 – 1 – 2 – 4 (8) الوسائل الباب 13 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 2