جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص255
والنساء، وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا النساء، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد، فانه حرام على المحل في الحرم، وعلى المحرم في الحل والحرم ” وهو مع ان الثاني منهما غير ثابت عندنا، ولم يذكر في الاول الطيب وامكان تقييدهما بغيرهما مما اعتبر فيه الذبح والحلق مخالف للمعروف بين العامة والخاصة من كون التحلل الاول بعد الحلق كما عرفت ولما سمعته منالنصوص ايضا.
(و) أما (الصيد) فقد ذكره المصنف هنا وفي النافع بل هو معقد النسبة إلى علمائنا في محكي المنتهى لكن في القواعد على إشكال، ولعله من إطلاق الاخبار والاصحاب انه يحل له كل شئ إلا النساء والطيب، ومن الاصل وظاهر قوله تعالى (1): ” لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ” الذي يكفي في تحققه حرمة الطيب والنساء وانه في الحرم، قيل ولذا ذكر على بن بابويه والقاضي انه لا يحل بعد طواف النساء ايضا لكونه في الحرم، بل سمعت التصريح به في صحيح معاوية (2) السابق، ولعله لذا ضرب على الاشكال في بعض ما حكي من نسخ القواعد، ولكن فيه انه لا ينافي التحلل منه من جهة الاحرام، وتظهر الفائدة في اكل لحم الصيد كما عن الخلاف النص على حله، وفي مضاعفة الكفارة، وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف، المتيقن من الآية غير الفرض، بل لعله الظاهر، فالمتجه حينئذ العمل بالنصوص المزبورة وان بقي الحرمة من حيث الحرم، لكن في الدروس عن العلامة عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء مذهب علمائنا، وان كنا لم نتحققه، إلا انه لا ينبغي ترك الاحتياط.
(1) سورة المائدة الآية 96 (2) الوسائل الباب 13 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1