جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص252
شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروةفقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ” أي الحرمي لا الاحرامي كما هو واضح، وصحيح العلاء (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء قال: نعم من غير ان تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع قال: نعم، قلت قبل أن اطوف بالبيت قال: نعم ” وصحيحه الآخر (2) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت فالطخ رأسي بالحناء قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت فالبس القميص قال: نعم إذا شئت، قلت فاغطي رأسي قال: نعم ” وخبر عمر بن يزيد (3) عن ابي عبد الله عيله السلام: ” اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب ” وخبر منصور ابن حازم (4) وخبر جميل (5) المروي عن مستطرفات السرائر من نوادر البزنطي عن جميل سأله عليه السلام ” المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه، قال: كل شئ إلا النساء والطيب، قال فالمفرد قال: كل شئ إلا النساء ” وخبر محمد بن حمران (6) سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له ؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال كل شئ إلا النساء والطيب “.
ولا ينافي ذلك ما في صحيح سعيد بن يسار (7) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل ان يزور فيطليه بالحناء، قال: نعم الحناء
(1) و (2) و (3) و (4) و (7) الوسائل الباب 13 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 5 – 3 – 4 – 2 – 7 (5) و (6) الوسائل الباب 14 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 4 – 1