پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص250

نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي لهم ان يقدموه إلا أخروه، ولا شئ مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج ” بل وغيره من الاخبار، ومصير اكثر العامة كما في المنتهى إلى الوجوب، قال: فيترجح بهما الاستحباب وإن تساوى الجمعان، والتأسي إنما يجب لو لم يظهر الاستحباب من الخارج، مضافا إلىأولوية حمل صحيح النهي عن العود على الكراهة مما عرفت، لظهور نفي البأس في جواز الترك، ولذا استدل به الفاضل في المختلف على الندب، إلا أن الجميع كما ترى، خصوصا مع تصريح الآية بالبعض مع عدم القول بالفصل، وخصوصا مع الشهرة وغير ذلك.

بقي الكلام في وجوب فعلها اجمع يوم النحر كما هو ظاهر المتن، وقد عرفت انه لا إشكال بل ولا خلاف في وجوب الرمي يوم النحر إلا للنساء والخائف ونحوه ممن تقدم سابقا، وأما الذبح فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز تقديمه عليه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، وأما وجوبه فيه فقد صرح به غير واحد وعرفت بعض الكلام فيه وكذا وجوب الحلق فيه ايضا، وإن كان لو لم يفعل شيئا منهما فيه يجزيه ايضا، والله العالم.

وكيف كان (فلو قدم بعضا على بعض) عالما عامدا (اثم) قطعا (ولا اعادة) بلا خلاف محقق أجده فيه، بل في المدارك ان الاصحاب قاطعون به، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وحينئذ يكون الوجوب المزبور تعبديا لا شرطيا، ولعله المراد من صحيح ابن سنان (1) السابق المشتملعلى نفي البأس والنهي عن العود لمثل ذلك، بل ونصوص نفي الحرج (2) وإن

(1) الوسائل الباب 39 من ابواب الذبح الحديث 10 (2) الوسائل الباب 39 من ابواب الذبح الحديث 4 و 6 والباب 2 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 2