پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص249

يكن يردن أن يذبح عنهن، فانهن يوكلن من يذبح عنهن ” وصحيح سعيد الاعرج (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم إلى أن قال: افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهم ذبح فليأخذن من شعورهن وليقصرن من أظفارهن ” وخبر موسى ابن القاسم (2) عن علي عليه السلام قال: ” لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء ” وصحيح عبد الله بن سنان (3) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن ” بناء على إرادة الحرمة من النهي عن العود وعدم الاعادة من نفي البأس كما ستعرف ان شاء الله.

وعلى كل حال فلا إشكال في ظهور مجموع ما ذكرناه من الآية والرواية في وجوب الترتيب في الثلاثة، خلافا للمحكي عن الخلاف والسرائر والكافي من عدم الوجوب، وعن الاولين استحبابه كما عن المختلف ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، للاصل وصحيح جميل (4) السابق المشتمل على نفي الحرج الذيقد عرفت احتمال إرادة الاجزاء منه وحال الجهل والنسيان والضرورة ونفي الفداء ونحوه، بل مال إليه في الرياض مرجحا لاحتمال حمل الاوامر المزبورة على الندب على احتمال غيره بالاصل وخبر احمد بن محمد بن ابي نصر (5) ” قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يارسول الله صلى الله عليه وآله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 39 من ابواب الذبح الحديث 9 – 10 – 4 – 6