پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص246

امر الصادق عليه السلام في اقرع خراسان مؤيدا بخبر ابي بصير (1) عنه عليه السلام ايضا سأله ” عن المتمتع اراد ان يقصر فحلق رأسه فقال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق ” وخبر عمار الساباطي (2) عنه عليه السلام ايضا في حديث سأله ” عن رجل حلق قبل ان يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى، لان الله تعالى (3) يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ” كما انه لا ينبغي تركه إذا لم يكن عنده شعر يقصره، لاستبعاد حله بلا حلق ولا تقصير ولا إمرار الموسى، مضافا إلى ما سمعته من النصوص، هذا.

وفي المنتهى يستحب لمن حلق ان يبدأ بالناصية من القرن الايمن ويحلق إلى العظمين النائيين بلا خلاف ” وفى الدروس ” ويستحب استقبال القبلة والبدأةبالايمن من ناصيته، وتسمية المحلوق والدعاء مثل قوله: اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، والاستيعاب إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين ” والاصل في ذلك صحيح معاوية بن عمار (4) عن ابي جعفر عليه السلام عليه السلام قال: ” امر الحلاق ان يضع الموسى على قرنه الايمن، ثم امره ان يحلق، ويسمي هو، وقال اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ” وخبر غياث بن ابراهيم (5) عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) ” السنة في الحلق ان يبلغ العظمين ” وفي الفقه المنسوب (6) إلى مولانا الرضا عليه السلام ” وإذا اردت ان تحلق رأسك فاستقبل

(1) و (2) الوسائل الباب 11 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1 – 2 (3) سورة البقرة الآية 192 (4) و (5) الوسائل الباب 10 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1 – 2 (6) المستدرك الباب 9 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1