پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص245

إحرام العمرة، والاستحباب للاقرع ” بل في المسالك ” بالتفصيل رواية والعمل بها أولى ” وإن كنا لم نعثر عليها ولا رواها غيره كما اعترف به في المدارك، نعم فيخبر زرارة (1) ” ان رجلا من اهل خراسان قدم حاجا وكان اقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله فامر ان يلبي عنه ويمر الموسى على رأسه، فان ذلك يجزي عنه ” بل عن ابي حنيفة انه اوجبه، لانه كان واجبا عنده الحلق فإذا سقط لتعذره لم يسقط، بل عن الفاضل ان كلام الصادق عليه السلام يعطيه، فان الاجزاء إنما يستعمل في الواجب، بل في كشف اللثام إن لم يكن له ما يقصر منه أو كان صرورة أو ملبدا أو معقوصا وقلنا بتعين الحلق عليهم اتجه وجوب الامرار، وتبعه في الرياض مؤيدا له بالخبر المتقدم بدعوى ظهوره في الصرورة، وفيه ان المتجه حينئذ السقوط للاصل بعد ان كان الواجب من الامرار ما يتحقق في ضمنه الحلق لا مطلقا فلا تأتي قاعدة الميسور، وما لا يدرك، وبعد قصور الخبر المزبور من إثبات الوجوب.

ومن هنا كان المحكي عن الاكثر منا ومن غيرنا الاستحباب، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، وحينئذ فيتعين عليه التقصير من لحيته أو غيرها الذي هو احد الفردين، ومع العدم يتجه السقوط، نعم لو قلنا بوجوبه عملا بالخبر المزبور اتجه الاجتزاء به عنه، لظهور لفظه فيه، وإن كان يحتمل إرادةالاجزاء عن الحلق الحقيقي لا عن مطلق الفرض، فضلا عن قاعدة الامر، ولعدم توجه

الجمع بين الحلق والتقصير

فكذا ما يقوم مقامه، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الامرار والتقصير خصوصا بعد ما سمعته من

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 3