جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص244
عليه السلام في صحيح ليث المرادي (1): ” ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى ” وأحدهما (عليهما السلام) في خبر علي بن أبي حمزة (2) في حديث ” وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ” بعد عدم دلالتهما على الدفن كغيرهما من النصوص، بل لعل ما عن الكافي محمول على تأكد الندب كظاهر المتن.
إنما الكلام في وجوب البعث الذي استوجهه الفاضل في محكي المختلف ان كان خروجه
الحلق بمنى وإلقاء الشعر بها، ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الآخر، بخلاف ما إذا نسي، فانه لا يجب عليه شئ منهما، مضافا إلى خبر ابي بصير (3) الظاهر في العامد، بل عن النهاية وظاهر المتن وجوبه مطلقا، ولعله للامر به في حسن حفص بن البختري (4) عن ابي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يحلق رأسه بمكة قال:يرد الشعر إلى منى ” وخبر ابي بصير (5) السابق المحمول على الندب ايضا بقرينة خبر ابي بصير (6) الاخير الظاهر في ذلك، ولكن مع ذلك لا ريب في أن الاحوط بعثه، خصوصا إذا كان قد أخرجه منها (و) أحوط منه دفنه فيها، نعم (لو لم يتمكن) من بعثه سقط الوجوب و (لم يكن عليه شئ) إجماعا كما في المدارك للاصل وغيره.
(ومن ليس على رأسه شعر) خلقة أو غيرها سقط عنه الحلق إجماعا بقسميه، ولكن يمر الموسى عليه إجماعا في محكي التذكرة ومن أهل العلم في محكي المنتهى، بل مقتضى قول المصنف (اجزأه امرار الموسى عليه) عدم تعين التقصير عليه، بل في المدارك ” قيل بالوجوب مطلقا، أو على من حلق في
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 6 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 4 – 2 – 7 – 1 – 7 – 6