جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص240
ايضا، لكن يمكن ارادة النهى منه ولو بقرينة شهرة الاصحاب وما تسمعه من النصوص.
(و) على كل حال ف (- لو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة) بلا خلاف اجده فيه، بل نسبه بعض إلى قطع الاصحاب وان اغفل في بعض الكتب كمحكي المقنعة والمراسل والغنية والكافي، ونسبه في الدروس إلى الشيخ واتباعه بل عن ابن حمزة فان زار البيت قبل الحلق اعاد الطواف بعده، وان تركه عمدا لزمه دم شاة، فيحتمل ترك الاعادة أو ارادة ترك الحلق حتى زار إلا ان الجميع ليس خلافا محققا، وفي صحيح ابن مسلم (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) ” في رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال: ان كان زار البيت وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة ” وهو ظاهر في الوجوب المقتضي لوجوب الترتيب عليه، بل هو مشعر بارادة عدم الجواز من قول ” لا ينبغي ” في غيره من النصوص، فما سمعته من الرياض من امكان ارادة ندب الدم فيه في غير محله، نعم هو خال عن ذكر الاعادة التي مقتضى الاصل نفيها ايضا، بل في الدروسنسبة ذلك إلى ظاهرهم، بل عن الصيمري التصريح به، ولكن فيه انه معارض بما حكاه ثاني الشهيدين من الاجماع على وجوب الاعادة الذي يشهد له اولويته من الناسي، وترك الاستفصال في صحيح ابن يقطين (2) ” سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت العقبة وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك، قال: لا بأس به يقصر
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1 (2) الوسائل الباب 4 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1