جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص239
من العبائر قال: ” فان تم إجماعا وإلا فظاهر الصحيح المتقدم وغيره المتضمنين للفظي ” لا حرج ” و ” ينبغي ” كالصحيح الآتي المتضمن ايضا للفظ ” لا ينبغي ” خلافه، ولا ينافيه إيجاب الدم في الاخير لامكان الحمل على الاستحباب لكن لا خروج عما عليه الاصحاب ” ومراده بالصحيح الاول صحيح جميل (1) عن الصادق (عليه السلام) ” ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح، وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغى لهم ان يقدموه إلا اخروه، ولا شيئا كان لهم ان يؤخروهإلا قدموه، فقال لا حرج ” والظاهر كما في كشف اللثام انما ينفي الاثم عن الجاهل والناسي أو احدهما، واما الآخر فهو صحيح جميل (2) ايضا وحسنه سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق فقال: لا ينبغي إلا ان يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اناس يوم النحر ” إلى آخر ما سمعته آنفا، ونحوه صحيح محمد بن حمران (3) عنه (عليه السلام)
(1) الوسائل الباب 39 من ابواب الذبح الحديث 4 (2) لم يرد صاحب الرياض (قدس سره) بقوله: ” كالصحيح الآتي ” إلا صحيحة محمد بن مسلم الآتية في الجواهر ص 240 حيث انها دلت على وجوب الشاة على العالم مع اشتمالها على لفظة ” لا ينبغي ” كما انه ذكرها في الرياض بعد أسطر، فما ذكره صاحب الجواهر (قده) ” واما الآخر فهو صحيح جميل ايضا وحسنه ” غير صحيح، إذ لم يذكر فيه لزوم الدم ابدا، على انه ليس لجميل في المقام إلا رواية واحدة نقلت بطريقين، ذكر في صدرها عن الرجل يزور البيت.
إلى آخره ” وفي ذيلها ” ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه اناس.
الخ “.
(3) الوسائل الباب 2 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 2