پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص237

قد حج قبل ذلك ” ولما سمعته من امر الصادق (عليه السلام) بالاخذ من شعورهن والتقصير من اظفارهن في صحيح سعيد الاعرج (1) السابق، كقوله عليه السلام في مرسل ابن ابي عمير (2) ” تقصر المرأة لعمرتها مقدار الانملة ” وله قال المصنف: (ويجزيهن منه ولو مثل الانملة) كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع، لكن الاولى الجمع بينه وبين التقصير من الاظفار ايضا، لما سمعته في صحيح الاعرج، كما أن الاولى مراعاة القدر المزبور الذي يظهر من المصنف انه اقل المجزي وان كان المحكي عن المختلف وغيره انه كناية عن المسمى، بل قيل هو ظاهر المنتهى والتذكرة، للاصل مع عدم ثبوت الزيادة، وإطلاق الاخذ من الشعر في صحيح الاعرج، وترك الاستفصال في حسن الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) قال له عليه السلام: ” انى لما قضيت نسكيللعمرة أتيت أهلي ولم اقصر قال: عليك بدنة، قال قلت: انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها باسنانها، فقال رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ ” نعم ما عن ظاهر ابي علي من انها لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة لا نعرف له مأخذا، وعن الشهيد حمله على الندب، بل قد يظهر من القواعد والنافع وغيرهما تحقق التقصير بذلك للرجل ايضا، قيل: للاصل ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد (4) ” ثم ائت منزلك تقصر من شعرك، وحل لك كل شئ ” وإطلاق التقصير في حسن الحلبي (5) السابق، إلا انهما معا كما ترى لا تقدير فيهما بالانملة

(1) و (5) الوسائل الباب 8 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1 – 3 (2) و (3) الوسائل الباب 3 من ابواب التقصير الحديث 3 – 2 (4) الوسائل الباب 1 من ابواب التقصير الحديث 3