پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص236

كان قد حج فان شاء، إلى آخره، فان مفهومه نفي المشية عن الذي لم يحج، وهو الصرورة، وهو نص في الوجوب، لان الاستحباب لا يجامع نفي المشية اللهم إلا أن يقال إن الشهرة ترجح على غيرها من القرائن، خصوصا بعد شم رائحة الندب مما سمعته في خبر ابن مهران، واشتهار إرادة التأكد من نحو ذلك، والله العالم.

(وليس على النساء حلق) لا تعيينا ولا تخييرا بلا خلاف أجده، بل عن التحرير والمنتهى الاجماع عليه، وهو الحجة بعد قول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته (1) لعلي (عليه السلام): ” ليس على النساء جمعة إلى أن قال: ولا استلام الحجر ولا الحلق ” والصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (2): ” ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ” بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه ايضا، بل عن المختلف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد المرتضوي (3) ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها ” أي في الاحلال لا مطلقا، فان الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع، للاصل السالم عن معارضة دليل معتبر اللهم إلا أن يكون هناك شهرة بين الاصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء على إرادة الاطلاق، فيكون كحلق اللحية للرجال.

(و) على كل حال فلا اشكال في عدم جوازه نسكا، وحينئذ ف‍ (يتعين في حقهن التقصير) بلا خلاف أجده فيه ايضا، لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر علي بن حمزة (4) ” وتقصر المرأة ويحلق الرجل، وان شاء قصران كان

(1) و (2) الوسائل الباب 8 من ابواب الحلق والتقصير الحديث4 – 3 (3) كنز العمال ج 3 ص 58 الرقم 160 (4) الوسائل الباب 8 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 2