پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص235

حج حجة الاسلام ” وفي صحيح معاوية وحسنه (1) ” ينبغي للصرورة ان يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير ” وفي صحيحه (2) ايضا ” إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير ” وفي خبر بكير بن خالد (3) ” ليس للصرورة ان يقصر ” وسأله (عليه السلام) عمار (4) ” عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق ” وسأله (عليه السلام) أيضا سليمان بن مهران (5) ” كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عزوجل (6) لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ” ولا داعي إلى حملها على التأكد، وقوله (عليه السلام): ” ينبغي ” في الصحيح والحسن مع انه في الصرورة خاصة لا صراحة فيه بعدم الوجوب، بل ولا ظهورعلى وجه يصلح لصرف غيره عنه، بل لعل إرادة ما لا ينافي الوجوب منه ولو بقرينة غيره أولى، بل لعل الظاهر إرادة الوجوب منه هنا بقرينة قوله ” وان

(1) و (2) الوسائل الباب 7 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1 – 8 (3) الوسائل الباب 7 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 10 عن بكر بن خالد وهو الصحيح كما في التهذيب ج 5 ص 243 الرقم 820 (4) و (5) الوسائل الباب 7 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 4 – 14 (6) سورة الفتح الآية 27