پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص234

قيل: وللمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وللمقصرين “.

(و) في النافع والقواعد ومحكي الجمل والعقود والسرائر والغنية بل في المدارك أنه المشهور أنه (يتأكد في حق) من لم يحج المسمى ب‍ (الصرورة ومن لبد شعره) بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتسخ (أو يتوسخ خ ل) (وقيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكي الوسيلة (لا يجزيهما إلا الحلق) وكذا عن المقنع والتهذيب والجامع مع زيادة المعقوص وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الصرورة، وعن ابنابي عقيل في الملبد والمعقوص ولم يذكر الصرورة، ومال إليه في المدارك.

(و) على كل حال ف‍ (الاول أظهر) عند المصنف للاصل وإطلاق قوله تعالى (1) ” محلقين رؤوسكم ومقصرين ” بعد العلم بعدم إرادة الجمع والتفصيل الموجب للاجمال، فتعين التخيير على الاطلاق كظاهر حسن حريز (2) السابق المشتمل على دعاء النبي صلى الله عليه وآله لهما، إلا انهما معا خصوصا الاخير كما ترى ضرورة وجوب تقييدهما بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي السابق، وصحيح هشام بن سالم (3) ” إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق ” وفي خبر ابي سعد (4) ” يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد، ورجل حج بدءا ولم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه ” وفي خبر ابى بصير (5) ” على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد

(1) سورة الفتح الآية 27 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 7 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 6 – 2 – 3 – 5 والثالث عن ابي سعيد إلا ان الموجود في التهذيب ج 5 ص 485 الرقم 1739 عن ابي سع