پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص232

يتصدق بها) لما سمعته من خبر معاوية ولو على الجزارين إذا كانوا من اهلها، والله العالم.

(الثالث) من مناسك منى يوم النحر (في الحلق أو التقصير) والمعروف بين الاصحاب وجوب النسك المزبور، بل عن المنتهى انه ذهب إليه علماؤنا اجمع إلا في قول شاذ للشيخ في التبيان إنه مندوب مع ان المحكي عن الشيخين انهما انما جعلاه مسنونا كالرمي، وعن ابن ادريس انه فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب، ولكنه حكى عن النهاية ان الحلق والتقصير مندوب غير واجب، وعن مجمع البيان الندب ايضا، بل ربما كان ظاهره اتفاق الاصحاب عليه، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه للتأسي وما تسمعه من النصوص (1) الموجبة للحلقعلى الملبد أو الصرورة المخيرة لغيرهما بينهما، والآمرة (2) بهما إذا نسي حتى نفر أو اتى مكة، وبالكفارة (3) إذا طاف قبلهما، والمعلقة (4) للاحلال عليهما، ولا خلاف محقق اجده في وجوب فعل احدهما بمنى قبل المضي للطواف، بل في كشف اللثام قطع به جماعة من الاصحاب ويظهر من آخرين، وما عن الغنية والاصباح من انه ينبغي ان يكون بمنى يراد منه الوجوب، وإلا كان محجوجا بما تسمعه ان شاء الله فيما لو بنى على تركه حتى خرج منهما، وقول الصادق (عليه السلام) لسعيد الاعرج (5): ” فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذ عن شعورهن

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب الحلق والتقصير (2) الوسائل الباب 5 من ابواب الحلق والتقصير (3) الوسائل الباب 2 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1 (4) الوسائل الباب 13 من ابواب الحلق والتقصير (5) الوسائل الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2