پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص231

أخذها والتصرف فيها ببيع وغيره، للاصل وبعض النصوص السابقة، وخصوص خبر معاوية بن عمار (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) السابق المسؤول فيه عنالاهاب، وخبره الآخر (2) عنه (عليه السلام) ايضا ” ينتفع بجلد الاضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل ” مؤيدا بما تسمعه من جواز إعطائها الجزارين اجرة، لكن عن المبسوط ” لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها، فان خالف تصدق بثمنه ” وعن الخلاف ” انه لا يجوز بيع جلودها سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنه على المساكين، وقال أبو حنيفة أو يبيعها بآلة البيت على ان يعيرها كالقدر والفاس والمنخل والميزان، وقال الشافعي لا يجوز بيعها بحال، وقال عطا: يجوز بيعها على كل حال، وقال الاوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت إلى ان قال: دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم، والجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين ان يعطيهم اياه وثمنه ” ومقتضى الاول بل والثاني الحرمة وإن صح البيع، وإلا فلا وجه للتصدق بالثمن، إلا انه كما ترى لا دليل عليه سوى دعوى الاجماع المزبور الذي لم اجد ما يشهد له، بل المنافي متحقق، والاخبار المرسلة التي قد سمعت ما ينافيها، فالاصح الجواز.

(و) كذا يكره (ان يعطيها الجزار) اجرة للنهي عنه في صحيحمعاوية بن عمار (3) وغيره المحمول على الكراهة هنا، لما سمعته من المرسل (4) وخبر صفوان (5) المتقدمين في جلود الهدي (والافضل) من ذلك كله (ان

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 43 من ابواب الذبح الحديث 5 – 2 – 2 – 7 – 8