پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص230

صرح به غير واحد أن المراد التصدق بقيمة منسوبة إلى ما كان من القيم، فمن الاثنين النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الاربع الربع، وهكذا، وان اقتصار الاصحاب على الثلث تبعا للرواية التي يمكن أن تكون هي المستند للاصحاب فيما ذكروه في اختلاف قيم المعيب والصحيح، والله العالم.

(ويستحب ان يكون التضحية بما يشتريه) مثلا (و) المراد انه (يكره) التضحية (بما يربيه) لخبر محمد بن الفضيل (1) عن ابي الحسن عليه السلام ” قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به، فلما اخذته واضجعته نظر الي فرحمته ورققت له ثم اني ذبحته، فقال لي: ما كنت احب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه ” بل في مرسل الفقيه (2) عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ” لا تضحي بشئ من الدواجن “وهو يقتضي كراهية الاعم من الاول، إذ الدواجن جمع داجن، وهي الشاة التي تألف البيوت كما عن الجوهري، وعن القاموس دجن بالمكان دجونا أقام، والحمام والشاة وغيرهما الفت وهي دجن، وتسمى الدواجن رواجن ايضا، قال في محكي القاموس: ” رجن بالمكان رجونا اقام، والابل وغيرها الفت، ودابته حبسها في المنزل على العلف ” والله العالم.

(ويكره ان يأخذ شيئا من جلود الاضاحي) لصحيح علي بن جعفر (3) عن اخيه موسى (عليه السلام) ” سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا ؟ قال: لا يصلح ان يجعلها جرابا إلا ان يتصدق بثمنها ” الظاهر فيها وفي إرادة المثال من جعلها جرابا، فلا حرمة حينئذ في

(1) و (2) الوسائل الباب 61 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2 (3) الوسائل الباب 43 من ابواب الذبح الحديث 4