جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص228
ذلك لا في مثل هذه الايام كما سمعته في النصوص السابقة، إذ هو أولى من حمل تلك على ارادة بيان الجواز لا رفع الكراهة، أو على ارادة إخراج ما يضحيه غيره دون أضحيته، ولكن الانصاف مع التدبر يقتضي الجمع بينها بالاول وان تفاوتت الكراهة شدة وضعفا.
بقي الكلام فيما اشكل على بعض الناس من منافاة هذه النصوص لما اتفقوا عليه ظاهرا من استحباب التثليث في الاضحية المقتضي لعدم بقاء شئ في يده إلا الثلث الذي هو في يده له يتصرف فيه كيف شاء، مع أنه لا يزيد غالبا على مصرفه في ثلاثة أيام منى حتى ينهى عن إخراجه ثم يؤمر به ويعلل بوجود المستحق وعدمه، إذ لا يتعلق به حق المستحق بعد إخراج حق المستحقين اللهم إلا أن يحمل استحباب التثليث على صدر الاسلام من حيث قلة اللحوم وكثرة الناس، وأنه بعد ذلك سقط هذا الحكم لعدم من يتصدق به عليه ومن يهدي له بسبب كثرة اللحم وقلة الناس، فلا بأس باخراج اللحم وادخاره وعدمصرفه في ذلك المصرف الموظف، إلا أن هذا لا يلائم كلام الاصحاب لاتفاقهم على استحباب هذا الحكم في جميع الاعصار، وهو كما ترى من غرائب الكلام ضرورة عدم التنافي بين الاستحباب المزبور وكراهة الادخار والاخراج إذا لم يأت بالمستحب، أو في ثلاثة خاصة كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (لا بأس باخراج ما يضحيه غيره) إذا كان قد أهدى إليه أو تصدق به عليه أو اشتراه ولو من اضحيته، للاصل بعد اختصاص الخبرين السابقين بأضحيته من حيث تضحيته لها، بما سمعته في الثاني منهما من قول احمد، بل عن الشيخ حمل صحيح ابن مسلم (1) المشتمل على الاذن في الاخراج اليوم
(1) الوسائل الباب 42 من ابواب الذبح الحديث 5