جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص227
فقال: لا يخرج منها شئ لحاجة الناس إليه، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه “.
(و) ربما يشكل بملاحظة جملة من هذه النصوص ما في المتن والنافع والقواعد، ومحكي الاستبصار من أنه (يكره أن يخرج به من منى) بل عن النهاية والمبسوط والتهذيب أنه لا يجوز وان استدل له بخبر علي بن ابي حمزة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” لا يتزود الحاج من لحم أضحيته، وله أنيأكل منها بمنى أيامها، وقال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها ” وخبره الآخر (2) عن ابي ابراهيم عليه السلام الذي رواه عن احمد بن محمد ” لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فانه دواء، وقال احمد: ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده ” بعد حمل النهى على الكراهة دون التحريم الذي يقصر الخبران المزبوران عن إثباته، لضعفهما ومعارضتهما بما سمعت مما هو أقوى سندا واكثر عددا، مضافا إلى الاصل، وما قيل من أنه كان يجوز الذبح بغيرها، بل لعل الشيخ وإن عبر بعدم الجواز في التهذيب يريد منه الكراهة بقرينة تصريحه بها في الاستبصار، مع أنه قال قبل ذلك: ” ولا بأس بأكل لحوم الاضاحي بعد الثلاثة أيام وادخارها، مستدلا عليه بجملة من النصوص السابقة، ولا ريب أن الادخار بعد ثلاثة لا يكون غالبا إلا بعد الخروج من منى، لانه بعد الثلاث لا يبقى فيها أحد، فلولا ان المراد بلا يجوز الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه، إلا أن يحمل جواز الادخار على غير منى، أو على ما لا يجامع الخروج به من منى، وعلى كل حال فلا ريب في عدم الحرمة، إنما الكلام في إثبات الكراهة بالخبرين المزبورين المحتملين إرادة النهى عنه قبل
(1) و (2) الوسائل الباب 42 من ابواب الذبح الحديث 3 – 4