پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص226

لحم الاضاحي بعد ثلاثة أيام، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهلنا ” وخبر حنان بن سدير عن الباقر عليه السلام وابي الصباح عن ابي عبد الله عليه السلام (1) قالا: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام، ثم أذن فيها فقال كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك وادخروا ” وصحيح ابن مسلم (2) أو خبره المروي عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام ” كان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فاما اليوم فلا بأس به ” وصحيح جميل بن دراج (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق الثلاثة أيام بمنى فقال: لا بأس بذلك اليوم، ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين، فاما اليوم فلا بأس ” ومرسل الصدوق (4) قال أبو عبد الله عليه السلام: ” كنا ننهى عن خروج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس، فاما اليوم فقد كثر وقل الناس فلا بأس باخراجه ” وخبر زيد بن علي (5) عن ابيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله نهيتكم عن ثلاثة: عن زيارة القبور ألا فزوروهاونهيتكم عن خروج لحوم الاضاحي من بعد ثلاث أيام فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا، وكل مسكر حرام، يعنى الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة، وإذا غلى فهو حرام ” وصحيح ابن مسلم (6) عن ابي عبد الله عليه السلام ” سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 41 من ابواب الذبح الحديث 1 – 4 – 5 – 6 – 7 (6) الوسائل الباب 42 من ابواب الذبح الحديث 5