جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص225
صوم اليوم الثالث من أيام التشريق في منى كما عرفت، اللهم إلا أن يكون المراد انه قد يجوز صومه بدلا عن الهدي إذا كان هو يوم الحصبة أي يوم النفر وأما الخبر (1) ” الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها ” فاقصاه الاطلاق المحمول على التفصيل في غيره، على أنه كما قيل موافق لمذهب مالك والثوري وابي حنيفة فيمكن حمله على التقية، بل يمكن نحوه في الخبرين السابقين.
ثم ان الظاهر عدم اعتبار وقت مخصوص من يوم العيد في ذبحها، لاطلاق ما دل على مشروعيتها فيه، لكن عن المبسوط ” وقت الذبح يدخل بدخول يوم الاضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يكن صلاة العيد والخطبتانبعدها ” وعن المنتهى ” وقت الاضحية إذا طلعت الشمس ومضى مقدار صلاة العيد سواء صلى الامام أو لم يصل ” وفي الدروس ” ووقتها بعد طلوع الشمس إلى مضي قدر صلاة العيد والخطبة ” إلا أن الظاهر إرادة الجميع ضربا من الندب لموثق سماعة (2) عن ابي عبد الله عليه السلام ” قلت له متى نذبح ؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة فقال: إذا استعلت ؟ الشمس ” المحمول على ذلك جمعا بينه وبين إطلاق الايام في غيره نصا وفتوى، وربما ظن من لا يعرف لسان النصوص والفتاوى فاعتبر الوقت المخصوص من اليوم المخصوص في مشروعيتها، وهو غلط واضح، والله العالم.
(ولا بأس بادخار لحمها) بعد الثلاثة وإن قيل إنه كان محرما فنسخ، ففي خبر جابر بن عبد الله الانصاري (3) ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل
(1) الوسائل الباب 6 من ابواب الذبح الحديث 4 (2) الوسائل الباب 29 من ابواب صلاة العيد الحديث 3 من كتاب الصلاة (3) الوسائل الباب 41 من ابواب الذبح الحديث 2