پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص224

دالا على النحر في الرابع في غير منى، فاحتاج إلى حمله على القضاء المحتاج إلىالدليل، بل عن المنتهى التصريح بفوات وقتها بفوات الايام، فان ذبحها لم تكن أضحية، وإذا فرق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفريق دون الذبح نعم قال قبل ذلك في خصوص الواجبة بالنذر وشبهه: ” لم يسقط وجوب قضائها إذا فاتت الايام معللا له بان لحمها مختص بالمساكين، فلا يخرجون عن الاستحباب بفوات الوقت ” ولكن لا يخفى عليك ما فيه خصوصا بعد ما اعترف به سابقا من عدم كونها أضحية في غير الايام المزبورة فلا يكون موردا للوفاء بالنذر، وعلى كل حال فالاولى إرادة ما ذكرناه من الخبر المزبور، وموثق الساباطي (1) ” سألته عليه السلام عن الاضحى بمنى فقال: اربعة ايام، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة ايام ” إلى غير ذلك.

نعم في ظاهر بعض النصوص ما يخالف ذلك، كقول ابي جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم (2) ” الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد في الامصار ” وخبر كليب الاسدي (3) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: بمنى فثلاثة ايام، وأما في البلدان فيوم واحد ” المحمول على ضرب من الندب، أو على ما عن الشيخ ان المراد ان ايام النحر التي لا يجوز الصوم فيها بمنى ثلاثة ايام، وفي سائرالبلدان يوم واحد مستدلا عليه بقول الصادق عليه السلام في خبر منصور (4): ” النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن اراد الصوم لم يصم حتى يمضي ثلاثة ايام، والنحر بالامصار يوم، فمن اراد الصوم صام من غد ” وإن كان قد يناقش بعدم جواز

و (1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 6 من ابواب الذبح الحديث 2 – 7 – 6 – 5