پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص221

على الصغير، والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ، ولا ريب في أن التكليف في حقه متوجه إلى الولي مع انه نفى الوجوب عنه في الصحيح الآخر (1) وغيره، ولكن قد يناقش بأن نفي الوجوب عن العيال اعم من نفي الوجوب عن ولي الصغير، إذ لا ملازمة بينهما إلا على تقدير أن يكون في العيال المسؤول عنهم صغير واحد، وليس فيه تصريح به وإن كان السؤال يعمه، إلا أن الصحيح المتقدم الموجب بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله خاص، فيتقدم عليه، بل من المعلوم أن التخصيص ارجح من المجاز عند التعارض، خصوصا مع اقتضاء ارتكاب المجاز في الوجوب بحمله على المستحب مساواة الصغير والكبير فيه، والحال أن مجموع الاخبار في الكبير مشتركة في إفادة الوجوب فيه فلا يمكن صرفه بالاضافة إلى الصغير خاصة إلى الاستحباب، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي، وهو خلاف التحقيق، فالاظهر في الجوابما عرفت.

بل لا يخفى على العارف بلسانهم (عليهم السلام) وبما يلحنونه له من القول ظهور هذه النصوص في الندب المؤكد سيما بعد ملاحظة غيرها من النصوص نحو ما ارسله في الفقيه (2) من انه ” ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الآخر فقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي ” قال (3): ” وكان امير المؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش، يذبحه ويقول: بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين الآية،

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 60 من ابواب الذبح الحديث 1 – 6 – 7