پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص220

ثالث (1) النحر الاعتدال في القيام على معنى أن يقيم المصلي صلبه في صلاته، ولكن لا مانع من إرادة الجميع على ضرب من التجوز أو على نحو إرادة البطون مع الظواهر، نعم هو فيها متوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله خاصة، وقد قيل إن وجوبه عليه من خواصه صلى الله عليه وآله كما تسمعه في النبوي (2) والى النصوص المستفيضة بل المتواترة حتى أن الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (3) قال: ” الاضحيةواجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنة ” والصادق عليه السلام (4) في جواب السؤال عنها ” هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل ما ترى في العيال ؟ فقال: إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، فاما أنت فلا تدعه ” وسأله عليه السلام ايضا عبد الله بن سنان (5) ” عن الاضحى أواجب على من وجد لنفسه ولعياله ؟ فقال: اما لنفسه فلا يدعه، واما لعياله إن شاء ترك ” ومن ذلك ظن الاسكافي وجوبها، لكنه شاذ لما عرفت من الاجماع على الندب، مضافا إلى النبوي (6) ” كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم ” فلا بأس بارادته من لفظ الوجوب على معنى كونه مندوبا مؤكدا كما في نظائر المقام، بل لعله شائع خصوصا بعد قوله، في الاول ” وهي سنة ” وإن كان يحتمل لولا ما عرفت إرادة الوجوب المستفاد من السنة، قيل ومع ذلك فهو صريح في الوجوب

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب القيام الحديث 3 من كتاب الصلاة (2) و (6) كنز العمال ج 3 ص 17 الرقم 36 وفيه ” الاضحى علي فريضة وعليكم سنة “(3) و (4) و (5) الوسائل الباب 60 من ابواب الذبح الحديث 3 – 5 – 1