پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص219

تقييد بوجوبها، واستدل عليه في المنتهى بانها خرجت عن ملك المضحي بالذبح واستحقها المساكين، وهو إنما يتم في الواجب دون المتبرع به، والاصح اختصاص المنع بالاضحية الواجبة، ولعل ذلك مراد الاصحاب، وفيه أنه خلاف الظاهر، ولا استبعاد في خروجها عن الملك بالذبح كما سمعته من المنتهى وإن كانت مندوبة، أو وجوب صرفها في ذلك وان بقيت على الملك كما هو واضح.

(الخامس في الاضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء على ما هو المعروف من اللغة فيها، وإن جاء على ما عن مجمع البحرين فيها ايضا ضحية كعطية، والجمع ضحايا كعطايا، واضحاة بفتح الهمزة كأرطاة، والجمع أضحى كأرطى، وربما كان هو الظاهر من الاضحى في بعض النصوص (1) الآتية والمراد بها ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الاضحى وما بعده إلى ثلاثة أيام أحدهما يوم العيد، أو أربعة كذلك، بل لعل وجه تسميتها بذلك لذبحها في الضحى غالبا، بل سمي العيد بها.

وعلى كل حال فهي مستحبة استحبابا مؤكدا إجماعا بقسميه، بل يمكندعوى ضرورية مشروعيتها، مضافا إلى ما حكاه غير واحد من المفسرين أنه المراد من قوله تعالى (2) “

فصل لربك وانحر ” وان كان الموجود فيما وصل الينا من النصوص (3) أن المراد به رفع اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة، وفي آخر (4) انه رفع اليدين في تكبيرات الصلاة، وفي

(1) الوسائل الباب 60 من ابواب الذبح (2) سورة الكوثر الآية 2 (3) و (4) الوسائل الباب 9 من ابواب تكبيرة الاحرام الحديث 0 – 14 من كتاب الصلاة