پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص218

والوجوب وان كان أحوط بل هو مقتضى الآية لكن ظاهر المصنف والفاضل الندب خصوصا بعد قولهما: (وكذا الاضحية) أي يستحب أن يأكل منها ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لقول امير المؤمنين عليه السلام في خطبة (1) له: ” وإذا ضحيم فكلوا واطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام ” ولما روي (2) ” من ان علي بن الحسين والباقر (عليهم السلام) كانا يتصدقان بثلث الاضاحي على الجيران، وبثلث على المساكين، ويمسكان ثلثا لاهل البيت ” ومقتضى الاستحباب المزبور جواز الترك الذي من افراده أكلالجميع، فلا يضمن للفقراء حينئذ شيئا وإن استحب له غرامة الثلث بناء على تبعية الغرامة للخطاب بالصدقة به، لكن عن مبسوط الشيخ ” ولو تصدق بالجميع كان أفضل إلى أن قال: فان خالف وأكل الكل غرم ما كان يجزيه التصدق به، وهو اليسير، والافضل أن يغرم الثلث ” وظاهرة وجوب الغرم في الجملة، كما أن صريحه أفضلية التصدق بالجميع مع إجماع علمائنا كما في المدارك على استحباب الاكل، بل حكى عنه فيها تصريحه بذلك، اللهم إلا أن يريد أن الصدقة به أجمع أفضل من ذلك، ولكن لم نعرف له شاهدا بذلك، وعن المبسوط أن من نذر أضحية فليس له أن يأكل منها، ولعله لعموم ما مر من النهي عن الاكل من الهدي الواجب، وفيه إمكان منع شموله لذلك بعد عموم الاخبار بالاكل في الاضحية وانصراف النذر إلى المعهود الشرعي المندرج فيه الاضحية المنذورة، إذ المراد وجوبها به بحكمها، ولعله لذا كان المحكي عنه في الخلاف والفاضل في التحرير ان له الاكل مستدلين عليه بعموم ” فكلوا منها ” وإن كان فيه منع، هذا، وفي المدارك قد أطلق الاصحاب عدم جواز بيع لحمها من غير

(1) و (2) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث 23 – 13